السيد محمد صادق الروحاني
146
العروة الوثقى
ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا ( 1 ) . مسألة 14 - لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفها وتعريف المالك أيضا ، فان نفيا كلاهما كان له وعليه الخمس ، وان ادعاه أحدهما أعطى بلا بينة وان ادعاه منهما ففي تقديم قول المالك وجه ( 2 ) لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين . مسألة 15 - لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم لكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 3 ) ولو علم أنه كان كان مثلا . لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . مسألة 16 - الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلم لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس ( 4 ) نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وان تعدد جنسها . مسألة 17 - في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وان لم يكن كل واحدة منها بقدره . مسألة 18 - إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع ( 5 ) وفى اخراج الخمس ان لم يعرفه ( 6 )
--> ( 1 ) في الذهب ، وان ان من الفضة فهو مأتا درهم . ( 2 ) الأظهر انه يقدم قول المستأجر أو المستعير . ( 3 ) أوجههما اجراء حكم مجهول المالك عليه . ( 4 ) اي خمس الكنز ، واما خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت . ( 5 ) إذا لم تكن الدابة وحشية مصيدة ، والا فالظاهر عدم وجوب تعريفه الا إذا احتمل وجوده في جوفه بعد الصيد أو حيازة البايع ما في جوفها . ( 6 ) الأظهر عدم وجوب الخمس فيه من هذه الجهة وإن كان يجب فيه من جهة صدق القائدة والغنيمة ، وفى حكم الدابة في هذين الحكمين السمك وغيرهما من الحيوانات .