السيد محمد صادق الروحاني
130
العروة الوثقى
عليه . الثالث - الحرية فلا تجب على المملوك وان قلنا : انه يملك ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ( 1 ) ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع - الغنى وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط اخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين ، بمعنى ان الدين لا يمنع من وجوب الاخراج ويكفى ملك قوت السنة ، بل الأحوط الاخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط اخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع . مسألة 1 - لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب وان لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الاسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، واما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . مسألة 3 - يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر . مسألة 4 - يستحب للفقير اخراجها أيضا وان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعدان ينتهى الدور ، ويجوز ان يتصدق به على واحد منهم أيضا ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والاعطاء عنه وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدى عنهما . مسألة 5 - يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملكه صدقة أو غيرها
--> ( 1 ) زكاة المكاتب على نفسه الا إذا كان عيالا لمولاه فإنه حينئذ تكون عليه .