السيد محمد صادق الروحاني
131
العروة الوثقى
على ما مر في زكاة المال . مسألة 6 - المدار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ( 1 ) فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو افاق من الاغماء ، أو ملك ما يصير به غنيا ، أو تحرر وصار غنيا ، أو اسلم الكافر فإنها تجب ، عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحب اخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد . 7 - فصل فيمن تجب عنه يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وان نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل وان لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ( 2 ) وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، واما الضيف النازل بعد دخول لليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك . مسألة 1 - إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة
--> ( 1 ) بل ادراك الجزء الآخر من الشهر فلا تكفى المقارنة للغروب ، ثم إن مبدأ الوجوب لولا الاجماع طلوع الفجر ، لا الغروب . ( 2 ) وهو الصحيح ، نعم لا يصدق هذا العنوان الا مع كونه ممن يعوله وينفق عليه .