السيد محمد صادق الروحاني

12

العروة الوثقى

من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومها . مسألة 12 . إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخى بطل صومه . مسألة 13 - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه . الرابع - من المفطرات الاستمناء ، أي انزال المنى متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ ونظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها حصوله ، ف انه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المنى من دون ايجاد شئ مما يقتضى لم يكن عليه شئ . مسألة 14 - إذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج . مسألة 15 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وان علم بخروج بقايا المنى في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المنى ان استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار أو الحرج . مسألة 16 - إذا احتمل في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ( 1 ) إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . مسألة 17 - لو قصد الانزال باتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر . مسألة 18 - إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنيه الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .

--> ( 1 ) وإن كان الأظهر جواز تأخيره عن الاغتسال . ( 2 ) إذا كان مطمئنا بعدم الخروج والا فالأظهر البطلان .