السيد محمد صادق الروحاني

13

العروة الوثقى

الخمس - تعمد الكذب ( 1 ) على الله تعالى ( 1 ) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين ان يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول ، واما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا . مسألة 19 - الأقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء ( 2 ) بنبينا صلى الله عليه وآله ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا . مسألة 20 - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء . مسألة 21 - إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار نعم في مقام لا ، أولا في مقام نعم بطل صومه . مسألة 22 - إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسمل مثلا ثم قال : كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار ، ما أخبرت به البارحة صدق مسألة 23 - إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان . مسألة 24 - لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به ، وان أسنده إلى ذلك الكتاب الا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار ، بل لا يجوز الاخبار

--> ( 1 ) الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( 2 ) إذا رجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله ، والا فالأشبه عدم الالحاق وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا في فاطمة الزهراء عليها السلام .