السيد محمد صادق الروحاني

11

العروة الوثقى

أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة ( 1 ) بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 2 ) فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 3 ) وا كان لو انتشر كان بمقدارها . مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه . مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزل ، الا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل ( 4 ) وان لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر . مسألة 8 - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال مسألة 9 - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره ( 5 ) كما لا يضر إذا كان سهوا . مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر . مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أما لو وطء الخنثى دبرا بطل صومها ولو دخل الرجل بالخنثى ( 6 ) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت لك

--> ( 1 ) لا اشكال في مفطرية وطء الغلام والبهيمة مع عدم الانزال ، حتى بناءا على عدم موجبيتها للجنابة ولكن في المفطرية إذا كانت هي الواطئة إذا كانت هي الواطئة اشكالا . ( 2 ) مفطرية دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محل تأمل ، بل الأظهر العدم بل المفطر حينئذ دخول تمام الباقي . ( 3 ) فيه تأمل . ( 4 ) إذا كان حين العمل ملتفتا إلى مفطريته . ( 5 ) اما إذا كان صادرا عن اختياره ولو كان مكرها فالأظهر البطلان ولزوم القضاء وان لم يكن محرما تكليف في صورة الاكراه . ( 6 ) قبلا .