السيد محمد صادق الروحاني
10
العروة الوثقى
ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من باقيا الطعام من بين أسنانه . مسألة 1 - لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم ، وان احتمل ان تركه يؤدى إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا ، نعم لو علم أن تركه يؤدى إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول . مسألة 2 - لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب . مسألة 3 - لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، واما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع ( 1 ) . مسألة 4 - المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الاكل أو الشرب ( 2 ) كما إذا صب دواء في جرحه ، أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ . مسألة 5 - لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف ، وإن كان متعمدا . الثالث - الجماع وان لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان
--> ( 1 ) لا يبعد القول بعدم البأس فيه أيضا ، بل هو الأقوى . ( 2 ) الأحوط لزوما الاجتناب عن تلقيح مواد الأدوية والأغذية .