الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

428

النهاية ونكتها

فإن ( 1 ) كان الذي تجب [ 1 ] عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته . فإن لم تكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ، ورد عليه ما فضل له . مثال ذلك : أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء .

--> [ 1 ] في ح ، م : « يجب » . [ 2 ] في ح : « الشيء » .