الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
429
النهاية ونكتها
فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما . فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه حقة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما . وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده ، حقة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما . فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما . فأما زكاة البقر ، فليس في شيء منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع حولي . ثمَّ ليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة . وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . وأما الغنم ، فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . ثمَّ ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت ، وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا