الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
393
النهاية ونكتها
شهرا فصامه ، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده ، فقد أجزأه عن الفرض وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان ، وجب عليه استيناف الصوم وقضاؤه . وإذا نوى الإنسان الإفطار يوم الشك ، ثمَّ علم أنه يوم من شهر رمضان ، جدد النية ما بينه وبين الزوال ، وقد أجزأه إذا لم يكن قد [ 1 ] فعل ما يفسد الصيام وإن كان [ 2 ] تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس ، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام ، وكان عليه قضاء ذلك اليوم . والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب ، هو طلوع
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 200 . [ 1 ] ليس « قد » في ( م ) . [ 2 ] في م : « كان قد » . [ 3 ] في ح : « كل ذلك » .