الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
394
النهاية ونكتها
الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة - وقد بيناه فيما مضى ( 1 ) من الكتاب - ومحلل الأكل والشرب إلى ذلك الوقت . فأما الجماع ، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال . فإن غلب على ظنه ، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل ، لم يحل له ذلك . ووقت الإفطار سقوط القرص . وعلامته ما قدمناه ( 1 ) من زوال الحمرة من جانب المشرق ، وهو الوقت الذي يجب فيه الصلاة . والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب . فإن لم يستطع الصبر على ذلك ، صلى الفرض ، وأفطر ، ثمَّ عاد ، فصلى نوافله فإن لم يمكنه ذلك ، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدم الإفطار ، فإذا فرغ منه ، قام إلى الصلاة ، فصلى المغرب . [ 3 ] باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده ، والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة الذي على الصائم اجتنابه على ضربين : ضرب يفسد الصيام ، وضرب لا يفسده بل ينقصه [ 1 ] . والذي يفسده على ضربين : ضرب منهما يجب منه القضاء والكفارة ، والضرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفارة .
--> ( 1 ) في الباب 2 من كتاب الصلاة ، ص 278 . ( 1 ) في الباب 2 من كتاب الصلاة ، ص 279 . [ 1 ] في ب ، د ، ح : « ينقضه » . كذا .