الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

365

النهاية ونكتها

فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر ، بدأ به ، ثمَّ قضى الظهر . فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه ، فليعدل بنيته إلى الظهر ، ثمَّ يصلي بعده العصر . ومتى دخل وقت المغرب ، وعليه صلاة فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات . فان بدأ بالمغرب قبل ذلك ، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته ، ثمَّ ليستأنف المغرب . وإذا ( 1 ) دخل وقت العشاء الآخرة ، وعليه صلاة ، فليصل الفائتة

--> ( 1 ) الباب 2 ، ص 279 . [ 1 ] ليس « الليل » في ش . [ 2 ] في ك : « روايتان » . [ 3 ] في ح : « اعتمادهما » .