الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

366

النهاية ونكتها

ما بينه وبين نصف الليل ، ثمَّ يصلي بعدها العشاء الآخرة . فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ، ثمَّ صلى الفائتة . وإذا طلع الفجر وعليه صلاة ، فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتي الغداة . فان بدأ بهما ، فليعدل بنيته إلى التي فاتته من الصلاة ، ثمَّ يصلي بعدها الغداة . ومن دخل في صلاة نافلة ، ثمَّ ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمَّ عاد إلى النافلة . ومن فاتته صلاة ، ولم يدر أيها هي فليصل أربعا وثلاثا وركعتين ، وقد برئت ذمته . فإن فاتته صلاة مرات كثيرة ، وهو يعلمها بعينها ، غير أنه لا يعلم كم دفعة فاتته فليصل من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته ، أو ما زاد عليه ، فإن لم يعلم الصلاة بعينها ، فليصل في كل وقت ثلاثا وأربعا وثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه .

--> ( 1 ) البقرة : 231 و 232 . ( 1 ) راجع الصحاح ، ج 1 ، ص 315 . [ 1 ] ليس « الشاعر » في ( ك ) . [ 2 ] في ح ، ش : « أولجوا » .