الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

269

النهاية ونكتها

عليه ، وجففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود وإن كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود [ 1 ] ، وجاز الوقوف عليه . وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون [ 2 ] النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه . وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو ودي [ 3 ] ، لم يجب إزالته . فإن أزاله ، كان أفضل . والقيء إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس . وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شيء من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل . وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى ( 1 ) . وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام ، يستحب إزالته على كل حال . وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شيء من

--> ( 1 ) الباب 2 « باب المياه وأحكامها . » ص 204 . [ 1 ] في ح ، م : « السجود عليه » . [ 2 ] في ح ، د : « يكون » . [ 3 ] في غير ( ح ، م ) : « وذي » .