الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

270

النهاية ونكتها

النجاسات ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يغلب النجاسة على الماء . فإذا غلبت عليه ، وجب إزالته على كل حال . وإذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه . فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثمَّ رجع على الثوب أو البدن ، وجب إزالته . وإذا كان مع الإنسان ثوبان ، وحصلت في واحد منهما نجاسة ، ولم يعلمه بعينه وجب عليه غسلهما معا . فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد . وإن كان معه ثوب واحد ، وأصابته نجاسة ، ولم يقدر على الماء وجب عليه نزعه ، وأن يصلي عريانا . فإن لم يتمكن من نزعه ، صلى فيه . فإذا تمكن من نزعه أو غسله ، نزعه أو غسله ، وأعاد الصلاة . وإذا أصاب الثوب بول الخفاش [ 1 ] ، وجب غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثوب كله . والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه النجاسة في كل وقت ، ولا يمكنها التحرز من ذلك ، ولا تقدر على غسله في كل حال فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة ، وتصلي فيه ، وليس عليها شيء . وبول الصبي قبل أن يطعم ، لا يجب غسل الثوب منه ، بل يصب الماء عليه صبا . وبول الصبية يجب غسله على كل حال .

--> [ 1 ] في ح ، م : « الخشاف » .