الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
268
النهاية ونكتها
وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله . وإن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مس ما قطع من حي وفيها عظم ، وجب عليه الغسل - حسب ما قدمناه - وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب عليه [ 1 ] غسل يده . وإن كان الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به . ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون [ 2 ] الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه . وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة ، وجب عليه إزالته . ومتى أصاب الأواني شيء من هذه النجاسات ، وجب غسلها حسب ما قدمناه . وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب . وإن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات . وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت الشمس
--> [ 1 ] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) . [ 2 ] في ح ، د : « يكون » .