الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

260

النهاية ونكتها

الخوف ، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة . وإذا مات الميت ، ولم يوجد الماء لغسله ، أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها وجب أن يتيمم . فإذا تيمم [ 1 ] كفن ، وصلي عليه ، ودفن . ويجب على من تيممه [ 2 ] التيمم . فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال . والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة . وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكن من الخروج فليتيمم ، وليصل . فإذا انصرف ، توضأ ، وأعاد الصلاة . وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ، فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم . ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد . وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا على التراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن ، ثمَّ يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه

--> [ 1 ] في م : « وجب أن ييمم فإذا يمم » . [ 2 ] في م : « ييممه » .