الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

256

النهاية ونكتها

دفنه بثيابه [ 1 ] ، ولم يغسل [ 2 ] على حال . وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ، ونساء كافرات ، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الإسلام . فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من وراء ثيابها ، ولم تقر بها كافرة . وإن [ 3 ] لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلا ، دفنوها بثيابها من غير تغسيل . وقد روي ( 1 ) : أنهم يغسلون منها محاسنها ، يديها ووجهها ثمَّ يدفنونها . فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس . ولا يقص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته . فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه . وإذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض . والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان والأطفال مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية [ 4 ] ولم يتمكن من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يمكن ذلك ، ترك بغير جريدة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ص 710 . [ 1 ] في ب ، د : « بثياب » . [ 2 ] في ب ، د ، م : « لم يغسله » والظاهر « لم يغسلنه » . [ 3 ] في ح ، م : « فإن » . [ 4 ] في ح ، م : « تقية » .