الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

241

النهاية ونكتها

عليها الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة . وإن كثر الدم حتى سال على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها : أحدها لصلاة الظهر والعصر - تؤخر الظهر عن أول وقته ، وتصلي في آخر الوقت ، وتصلي العصر في أول وقته - وغسل للمغرب والعشاء الآخرة - تؤخر المغرب إلى آخر الوقت ، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال - وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة - تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ، وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها - هذا إذا كان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة . والمستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ، ويحل

--> ( 1 ) الباب 6 ، ص 234 . [ 1 ] في ش : « وجب » .