الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

237

النهاية ونكتها

ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل ولا تضع فيه شيئا ويجوز لها أن تتناول منه . ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع . ولا تمس المصحف ولا شيئا فيه اسم الله « تعالى » . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام . فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين ، فلتترك الصلاة والصوم ، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم حيض ، وإن [ 1 ] لم تر بعد ذلك دما [ 2 ] إلا بعد انقضاء العشرة الأيام ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته وإن [ 3 ] رأت بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض ، وربما كان دم استحاضة ، ونحن نبين حكمه إن شاء الله . ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته ، وهي حائض ، في الفرج وله مجامعتها فيما دون الفرج ، ومضاجعتها ، وملامستها بما دون الجماع . فإذا انقطع عنها الدم ، فالأولى لزوجها أن لا يقربها حتى تغتسل . فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثمَّ يطأها إن شاء . ومتى وطأها في أول حيضها ، تصدق بدينار - قيمته عشرة دراهم جياد - وإن وطأها في وسطه ، تصدق بنصف دينار ، وإن وطأها في آخره ، تصدق بربع دينار كل ذلك ندبا واستحبابا فإن لم يتمكن ، فليس عليه شيء ، وليستغفر الله ، ولا يعود .

--> [ 1 ] في غير ح ، م : « فإن » . [ 2 ] ليس « دما » في غير ( ح ، م ) . [ 3 ] في غير ح ، م : « فإن » .