الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

238

النهاية ونكتها

فإذا انقطع الدم عن المرأة ، ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل [ 1 ] قطنة : فإن خرجت ، وعليها شيء من الدم ، فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقية ، فليست بحكم الحائض ، فلتغتسل . هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال . وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم ، وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض . وإن طهرت ( 1 ) في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج

--> [ 1 ] في ح ، م : « تدخل » . [ 2 ] ليس « تلك » في ( ح ، ش ) . [ 3 ] في ح ، ش : « أو » . [ 4 ] في ح ، ش : « تمتد » .