الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
203
النهاية ونكتها
كان رجلا أو امرأة . ويكره استعمال سؤر الحائض إن [ 1 ] كانت متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به . ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام [ 2 ] . ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان . ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير . وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكمل الجيف أو كان في منقاره أثر دم . وماء الحمام سبيله كسبيل [ 3 ] الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة ، فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة ، أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال . وغسالة ( 1 ) الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال [ 4 ] .
--> [ 1 ] في ح ، م : « إذا » . [ 2 ] في ح ، م : « الناصب لآل محمد عليهم السلام العداوة » . [ 3 ] في ح ، م : « سبيل » . [ 4 ] في ب ، د : « استعماله على حال » .