الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
204
النهاية ونكتها
ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ، ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن - وهي الأولى - بالتراب . وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ الكلب خاصة . وقد روي ( 1 ) : أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة . والأحوط ما قدمناه . ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ، ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه . والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها ، وغسل الإناء سبع مرات . [ وكذلك حكم الخمر ] [ 1 ] . وكل ما يقع في الماء ، فمات فيه مما ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه .
--> ( 1 ) المبسوط : باب حكم الأواني والأوعية . ، ص 15 . ( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 ، ص 158 . [ 1 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ح ، م ) .