تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني

57

نهاية التقرير في مباحث الصلاة

والإتيان بالسابقة بعدها ( 1 ) ، وذكر السيد قدّس سرّه في حاشية تلك الرسالة أنّ الأحوط إعادة اللاحقة أيضا ( 2 ) . هذا ، والظاهر إنّه لم يقل أحد ببطلان اللاحقة ووجوب الإتيان بها بعد السابقة ، وتحقيق المسألة أن يقال : إنّ مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة ( 3 ) ، أنّه لو نسي المغرب حتّى صلَّى العشاء وفرغ منها ، يأتي بالمغرب بعدها ولا يجب إعادة العشاء ، كما يدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الواردة في الخلل الدالة على أنّه « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ( 4 ) والشرط المفقود في المقام ليس من الخمس المذكور فيها . فالمستفاد منهما أنّ اعتبار الترتيب الذي يستفاد من قوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس . فقد دخل وقت الصلاتين ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 5 ) ، مختصّ بحال الذكر ، ويسقط فيما لو ذهل عن الواقع وأتى بالعشاء قبل المغرب ، وحينئذ فلا إشكال في سقوط شرطية الترتيب مع الغفلة عن الواقع ، حتّى فرغ من صلاة العشاء . وإنما الإشكال فيما لو تذكَّر في الأثناء ، فنقول : لو فرض أنّه لم يدلّ دليل على جواز العدول ، وقلنا بعدم جوازه كما عرفت أنّه مقتضى القاعدة ، فهل يستفاد من صحيحة زرارة الدالة على السقوط لو تذكَّر بعد الفراغ ، وكذا من حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة ، لو زالت غفلته في الأثناء ، وسقوط شرطية الترتيب مع التذكر قبل الفراغ ؟ الظاهر نعم ، فإنّه لا يختصّ حديث لا تعاد بالتذكَّر بعد الفراغ ، فإنّه لو تذكَّر في

--> ( 1 ) نجاة العباد : 112 ، أحكام النية . ( 2 ) نجاة العباد : 112 ، أحكام النية . ( 3 ) الوسائل 4 : 289 . أبواب المواقيت ب 62 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 ، الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب 9 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 2 : 27 ح 78 ، الاستبصار 1 : 262 ح 941 ، الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب 16 ح 24 .