الشيخ الأصفهاني
42
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق )
الأمر والنهي ، ولا لأجل تفويت غرض المولى بما هو مخالفة وتفويت ، ولا لكونه ارتكابا لمبغوض المولى بما هو ، لوجود الكل في صورة الجهل ( 1 ) بل لكونه هتكا لحرمة المولى وجرئة عليه ، إذ مقتضى رسوم العبودية إعظام المولى وعدم الخروج معه عن زي الرقية ، فالإقدام على ما أحرز أنه مبغوض المولى خلاف مقتضى العبودية ومناف لزي الرقية ، وهو هتك لحرمته ، وظلم عليه ، وهذا الحكم العقلي من الأحكام العقلية الداخلية في القضايا المشهورة المسطورة في علم الميزان في باب الصناعات الخمس ( 2 ) ، وأمثال هذه القضايا مما تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظ النظام وبقاء النوع به ، وأما عدم كون قضية ( 3 ) حسن العدل وقبح الظلم - بمعنى كونه بحيث يستحق عليه المدح أو الذم - من القضايا البرهانية . فالوجه ( 4 ) فيه أن مواد البرهانيات ، منحصرة في الضروريات الست ( 5 ) ، فإنها : [ 1 ] - إما أوليات ك " كون الكل أعظم من الجزء " و " كون النفي والإثبات لا يجتمعان " . [ 2 ] - أو حسيات سواء كانت بالحواس الظاهرة المسماة بالمشاهدات ك " كون هذا الجسم أبيض " أو " هذا الشئ حلوا أو مرا " أو بالحواس الباطنة المسماة بالوجدانيات وهي الأمور الحاضرة بنفسها للنفس ك " حكمنا بأن لنا علما وشوقا وشجاعة " . [ 3 ] - أو فطريات وهي القضايا التي قياساتها معها ك " كون الأربعة زوجا " لأنها منقسمة بالمتساويين ، وكل منقسم بالمتساويين زوج .
--> ( 1 ) لا يقال : يمكن أن يكون المخالفة مقتضية لاستحقاق العقاب والعلم شرطا نظير الكذب فإنه مقتض للقبح ، لأنا نقول لا اقتضاء للعناوين بالإضافة إلى أحكامها ، إذ لا معنى للتأثير والتأثر فيها ومعنى كون الكذب مقتضيا أنه لو خلي ونفسه يندرج تحت عنوان قبيح بالذات وليست المخالفة كذلك بل لا بد من العلم إلى اندراجها تحت عنوان قبيح بالذات ( منه عفي عنه ) . ( 2 ) شرح المنظومة : ج 1 ، ص 338 . بتصحيح الأستاذ آية الله حسن زاده آملي . ( 3 ) ( خ ل ) : قضيته . ( 4 ) وسيجيئ إنشاء الله تعالى في دليل الانسداد تفصيل ذلك بوجه برهاني أيضا ، ( منه عفي عنه ) - التعليقة : 134 . ( 5 ) الجوهر النضيد : ص 169 .