الشيخ محمد تقي التستري

78

النجعة في شرح اللمعة

عدم مهرها بميراثها ، ووجه عدم المهر فرض عدم فرض وعدم دخول ، فلا يكون نصف ولا مثل ، ولم يذكر المتعة الإسكافيّ ، وأنكرها الحليّ . ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء ) ( 1 ) ظاهر تعبيره أنّه لا ميراث لأحدهما ولا مهر ولا متعة للزّوجة ، فمقتضى قوله قبل : « فالمروي أنّ لها المتعة والميراث ولا مهر لها » أنّ هنا لا شيء من الثلاثة ، لكن الظاهر أنّ مراده لا شيء من المتعة والمهر ، وأمّا الميراث فلا - وجه لسقوطه بعد حصول الزّوجية ، روى الكافي ( في ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، 32 من مواريثه في خبره 2 ) « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل توفّى قبل أن يدخل بامرأته ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر وهو يرثها » . وفي خبره الأخير « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا أو طلَّقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها » . وروى التّهذيب ( في 42 من زيادات فقه نكاحه ) « عن زيد الشّحام : عن الصّادق عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلَّقة « والظاهر أنّ المراد ، في عدم المهر لا في ثبوت المتعة ولا في نفي الميراث وروى في 101 من عدد نسائه ، عن سليمان بن - خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها - إلى أن قال - وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدّة » . ثمّ « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا توفّى الرّجل عن امرأته ولم يدخل بها - إلى - وإن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث » . ثمّ « عن سماعة : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها - إلى - وإن لم يكن فرض لها مهرا ، فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدّة » .