الشيخ محمد تقي التستري

77

النجعة في شرح اللمعة

التّهذيب في 43 و 44 مهوره ، 10 من نكاحه . وروى هو في 45 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يفوّض إليه صداق امرأته ، فنقص عن صداق نسائها ، قال : يلحق بمهر نسائها » . وحمله على تفويض المهر إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا . ( ولو مات الحاكم قبل الدخول فالمروي أن لها المتعة والميراث ولا مهر لها ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من نوادر مهره ، 48 من نكاحه ) صحيحا « عن محمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها - الخبر » . ورواه الفقيه في 34 من باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ، ورواه التّهذيب في 44 من أخبار مهوره ، ورواه الإستبصار في 2 من أخبار باب من تزوّج المرأة على حكمها ، ويرد على ظاهره أنّها لو ماتت يكون للزوج منها الميراث لا لها الميراث ، فالظاهر كون « أو ماتت » من زيادات النّسّاخ أو الرّواة توهّما اقتضاء « على حكمها أو على حكمه » ذلك بل وفيه سقط أيضا بعد « قبل أن يدخل بها » « وقبل أن يحكم - أو تحكم - » فإنّه لو حكم الحكم يكون المهر كالمسمّى ، فيكون لها المهر كاملا أو النّصف على خلاف . قلت : وروى أيضا « لها الميراث ولا مهر لها » بدون ذكر المتعة ، فروى الفقيه بعد ما مرّ « عن أبي جعفر مردعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل تزوّج امرأة بحكمها ، ثمّ مات قبل أن تحكم ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث » . وهو محمول على قبل الدّخول أيضا . ويمكن الجمع بينهما بكون المتعة في الأوّل أيضا من باب الاستحباب كما في المطلَّقة المدخول بها أو المفروض لها ، وكون المتعة في الطَّلاق مع عدم حكميّة من باب الوجوب لا ينافي استحبابه هنا لأنّ المتعة ثمّة تكون جبرا للانكسار الحاصل من الطَّلاق لها وهنا لم يحصل لها انكسار ، وجبر