الشيخ محمد تقي التستري

64

النجعة في شرح اللمعة

بعده « عن السّكونيّ ، عن الصّادق : لا يحلّ النّكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها « ويدلّ ذيله وقد كانت - إلخ » على أنّه من تلك الحيثيّة ، وإلَّا فكيف يعلم بأنّه يبقى حتّى يعلَّمها السورة ، والمفيد والدّيلميّ والإسكافيّ والحلَّي عمّموا . وروى الكافي ( في باب أنّ المهر ما تراضى عليه الناس ، 47 من نكاحه ) « عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق » . و « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : الصداق كلّ شيء تراضى عليه النّاس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة » . ثمّ روى بعده ( في نوادر مهره ، في خبره 5 ) « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : جاءت امرأة إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقالت : زوّجني ، فقال صلَّى الله عليه وآله : من لهذه ، فقام رجل فقال : أنا ، زوّجنيها ، فقال : ما تعطيها ، فقال : مالي شيء ، فقال : لا ، قال : فأعادت فأعاد صلَّى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرّجل ، ثمّ أعادت ، فقال صلَّى الله عليه وآله في المرّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلَّمها إيّاه » . وفي 16 « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : ما أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكَّر » . ( ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح فإن أسلما انتقل إلى القيمة ) ( 1 ) لو كان قال : « ولو عقد الكافران » كان أحسن ، وفي باب الكافي « أهل الذّمّة والمشركين » واقتصر الفقيه على الذّمّي كما يأتي لاقتصاره على الخبر الثاني مع أنّ الحكم كذلك في غير الذّمّي ، روى الكافي ( في باب نكاح أهل الذّمّة - إلخ ، 86 من نكاحه ، في خبره 5 ) « عن طلحة بن زيد ، عن