الشيخ محمد تقي التستري

48

النجعة في شرح اللمعة

الأوّل في 5 من أخبار سراريه ، والثاني في 24 منها ، وكان فيه في الأوّل « باشترائه إيّاها » ، ورواه الفقيه في أوّل باب تزويج الحرّة - إلخ « مع الزّيادة هكذا » سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلَّا أن يشتريها جميعا « والزيادة ليست بتلك السلاسة كما لا يخفى ، كما أنّ الظاهر أنّ قوله » إيّاها « محرّف » بعضهما « لأنّه لم يشترها تماما . وروى الكافي ( في 5 من طلاق العبد ، 75 من أبواب طلاقه ) « عن العبد الصالح عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ؟ فقال : بيعها طلاقها » . وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل نكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين ؟ فقال [ ليس ظ ] له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » . ورواه الفقيه ( في 3 من طلاق عبده ) ورواه التّهذيب ( في 10 من العقود علي إمائه ) ورواه الإستبصار ( في باب أنّ بيع الأمة طلاقها ) . وروى الفقيه ( في 14 من أخبار أحكام مماليكه 43 من نكاحه ) « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر » وقد تقدّم من ذلك على أنّ بيع الأمة طلاقها - اه . ورواه التّهذيب في 153 من أخبار الزيادات في فقه نكاحه ، وفي 50 من أخبار سراريه ، ثمّ احتمال بعضهم كون ذيل الخبر من كلام الشيخ أو غيره غلط بعد نقل الفقيه له والتّهذيب في الموضعين كذلك « 1 » . وروى الفقيه ( في 11 من أخبار طلاق عبده ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالَّذي اشتراها بالخيار إن شاء

--> « 1 » لعل الشيخ ( ره ) أخذها عن الفقيه والذيل يحتمل كونه من كلام صدوق ( ره ) .