الشيخ محمد تقي التستري

47

النجعة في شرح اللمعة

( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، 124 من نكاحه ) صحيحا « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أنّ لها زوجا ، قال : يطأها فإن بيعها طلاقها وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » . قلت : قوله : « قال » جواب السؤال أي قال الصّادق عليه السّلام . وحسنا « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليه السّلام : سألته عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها » . و « عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام : من اشترى مملوكة لها زوج فإنّ بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما » . وصحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرّجل يزوّج أمتّه رجلا حرّا ثمّ يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلَّا أن يشاء المشتري أن يدعهما » . ورواه الفقيه في 10 من طلاق عبده . وروى « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : إنّ النّاس يروون أنّ عليّا عليه السّلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها وكتب إليه أنّ لها زوجا فكتب إليه عليّ عليه السّلام أن يشتري بضعها فاشتراه فقال : كذبوا على عليّ عليه السّلام أعليّ يقول هذا ؟ ! ! » . وأخيرا « عن سماعة : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ رجلا [ الرجل ظ ] اشترى بعض السّهمين ؟ قال : حرمت عليه بشرائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلَّا أن يشتريها من جميعهم » . ورواه في آخر باب قبله « باب نكاح المرأة الَّتي بعضها حرّ » وفيه « ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السّهمين ؟ فقال : حرمت عليه » ، وما فيه « ثمّ إنّ الرّجل » هو الصحيح ولكن التّهذيب نقل كلا منهما عن الكافي بلفظ « ثمّ إنّ الرّجل » روى