الشيخ محمد تقي التستري
414
النجعة في شرح اللمعة
في 2 من لعانه « وفي خبر آخر ثمّ يقوم الرّجل فيحلف أربع مرّات باللَّه إنّه لمن الصّادقين - إلى - ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات - الخبر » ومع كونه غير مسند ليس فيه دلالة تامّة لاحتمال أن يكون المراد بالقيام فيهما التصدّي للأمر يقال : قام فلان في كذا إذا تصدّى له وفي القرآن « ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلَّا ما دمت عليه قائماً » وقال الشماح في عير واتنه . يظلّ بصحراء البسيطة قائماً عليها قيام الفارسي المتوّج وتعبير الصدوقين « مثل ذاك الخبر » « كذاك الخبر » لا دلالة فيه ، ثمّ ظاهر المبسوط والحليّ وجوب جلوس المرأة حال إيراد الرّجل ، وهو المفهوم من المصنّف ، وتقدير الشّارح بين « وكذا المرأة » و « إن كانت » فجعله جائزا بلا وجه ، والظاهر أنّ المبسوط استند إلى رواية البخاري ( في باب يبدء الرّجل بالتلاعن ) « عن ابن عبّاس أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته فجاء فشهد ، والنّبيّ صلَّى الله عليه وآله يقول : إنّ الله يعلم أنّ أحد كما كاذب فهل منكما تائب ، ثمّ قامت فشهدت » وهذا نصّ المبسوط : « إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزّوجين فإنّه يبدء فيقيم الرّجل ويأمره أن يلاعن قائماً لأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أمر العجلاني بذلك ، فقال له : قم واشهد وتكون المرأة جالسة في حال لعانه فإذا فرغ الرّجل قامت والتعنت قائمة كالرّجل » . ( وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة وأن يكون الإيراد باللفظ العربي الصحيح الا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين أن لم يعرف تلك اللغة ) ( 1 ) إمّا تمييز الزّوجة فلانّ مورد الآية والأخبار رمي الزّوجة المعيّنة . وأمّا الإيراد باللَّفظ العربيّ فهو القدر المتيقّن لكن لا دليل على الاشتراط وأمّا افتقاره مع التعذّر إلى مترجمين عدلين فمقتضى القواعد العامّة ، ولا يبعد إجزاء الواحد الثقة لأنّه ليس من الحقوق . ( ويجب البدءة بالشهادة ، ثم باللعن ، وفي المرأة بالشهادة ثم )