الشيخ محمد تقي التستري
407
النجعة في شرح اللمعة
وهي امرأته « قلت : ومرّ أنّ لفظ روايتي الكافي للخبر غير ما نقل وإنّما ما نقل لفظ رواية التّهذيب له في 51 من لعانه وكلَّها روايتا الكافي وروايتا التّهذيب ما مرّ هنا وروايته في 45 بلفظ » بن مضارب « على ما في نسخنا لا » بن مصادف » . وقول الشّارح » والمستند إليه - أي محمّد بن مصادف - ضعيف أو متوقّف فيه « إنّما قاله لأنّ الخلاصة قال : « ضعّفه ابن الغضائري في كتاب ووثّقه في كتاب » . ومن أين أنّ تضعيفه بعد ، ولعلّ توثيقه بعد ، ويمكن أنّ » ضعّفه « حيث قال : « روى عن أبيه ضعيف « راجعا إلى أبيه لئلا يكون كلامه مختلفا والأصل » عن أبيه الضعيف « فلم يصل نسخته إلى العلَّامة صحيحا . ويمكن تصحيح توثيقه بأنّ التّهذيب روى في أوائل نكاحه « عنه قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا » . ثمّ الظاهر أنّ الصحيح « بن مضارب » وأمّا « بن مصادف » ففي بعض الأخبار في نسخ ولم يرد خبر بلفظ « بن مصادف » نسخة واحدة بخلاف « بن مضارب » . و « بن مصادف » لم يعنونه رجال الشيخ وغيره ، و « بن مضارب » عنونه رجال الشيخ والبرقيّ . ونسخة الخلاصة من ابن الغضائريّ لا عبرة بها . ( ويثبت بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير ) ( 1 ) مرّ عند قوله : « ولا بدّ من كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا » خبر محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام وخبره عن أحدهما عليهما السّلام وخبر هشام بن سالم وخبر جميل وخبر حريز وخبر أبي ولَّاد الدّالَّة على جواز لعان الزّوجة المملوكة وقلنا ثمّة : ذهب إلى عدم جوازه الإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ استنادا إلى خبر عبد الله بن سنان وخبر عليّ بن جعفر ، وخبر السّكونيّ وسليمان البصريّ ومرّ تأويلها . ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ) ( 2 ) بل يلحق ولا يجوز له إنكاره ، روى الحميريّ في قربه ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام جاء رجل إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : كنت أعزل عن جارية