الشيخ محمد تقي التستري
408
النجعة في شرح اللمعة
لي فجاءت بولد ، فقال عليه السّلام : إنّ الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد » . وروى الكمال ( في 25 من أخبار الباب 45 باب ذكر التوقيعات ) « عن سعد بن عبد الله قال : وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد ، ثمّ غبت وانصرفت ، وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة - إلى - جوابها : وأمّا الرّجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله عزّ وجلّ هذا ما لا يؤمن أن يكون وحيث عرف في هذا الشّكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده - الخبر » . وروى الكافي ( في أوّل باب الرّجل تكون له الجارية يطأها فتحبل فيتّهمها ، 13 من نكاحه ) صحيحا « عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجارية تكون للرّجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتّهمها الرّجل أو يتّهمها أهله ؟ قلت : أمّا ظاهره فلا ، قال : إذن لزمه الولد » . ورواه في آخره بسند ضعيف هكذا « عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء فما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام فقال : أيتّهمها ؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتّهمها أهلك ؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع ألَّا يلزمك الولد ؟ ! » . ثمّ عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية له وأنّه كان يبعثها في حوائجه ، وأنّها حبلت ، وأنّه بلغه عنها فساد ، فقال عليه السّلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وإنّه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنّه اتّهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه