الشيخ محمد تقي التستري

403

النجعة في شرح اللمعة

لكن يعارضهما خبر جميل المتقدّم وخبر أبي ولَّاد المتقدّم ، وخبر حريز المتقدّم ، وخبر محمّد بن مسلم المرويّ في 13 من لعان التّهذيب « عن الباقر عليه السّلام سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها ، الذي زوّجها إيّاه » . وخبر هشام بن سالم المروي في 16 منه « عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك والحرّ يكون تحته الأمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » . وخبر محمّد - أي ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السّلام ( المروي في 70 من حدّ فرية التّهذيب ) سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال نعم ، ويشمل كلام المصنّف المجلود بالقذف ، وبه صرّح الشّارح ولكن قال الإسكافيّ بعدم اللَّعان فيه ، وهو المفهوم من الصّدوق في خصاله حيث قال : « ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنّ ملاعنة ، وروى خبر سليمان البصري ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : ليس بين خمس من النّساء وبين أزواجهنّ ملاعنة - إلى - والمجلود في الفرية لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : « * ( ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) * - الخبر « ومرّ أنّ التّهذيب رواه عن السّكونيّ عنه عليه السّلام والصواب الأوّل وهو موافق لعموم القرآن . وروى الكافي ( في 6 من لعانه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها وسألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها - الخبر » . ويدلّ عليه في مملوك وحرّة أيضا ما رواه التّهذيب ( في 15 من لعانه ) عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : مملوك كان تحته حرّة فقذفها ؟ قال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يجلد ، قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرّ » . و ( في 69 من حدّ فريته ) « عن الصّادق عليه السّلام في عبد قذف امرأته وهي حرّة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحرّ سواء ؟ قال : نعم » .