الشيخ محمد تقي التستري

404

النجعة في شرح اللمعة

وفي المملوكين ما رواه الكافي ( في 14 من لعانه ) « عن أحدهما عليهما السّلام سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحرّان » ورواه التّهذيب عن الكافي في 10 من لعانه وفيه « الأحرار » . ( ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته اللعان ) ( 1 ) إنّما جوّزه المبسوطان واستشكل فيه الحليّ ، ولا دليل على صحّته بل على عدمها ، فروى التّهذيب ( في 52 من لعانه ) « عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنّ ملاعنة - إلى - والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنّما اللَّعان باللَّسان » ورواه الخصال ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عنه عليه السّلام . وأمّا رواية الكافي ( في 19 من لعانه 73 من طلاقه ) « عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ ، قال : يفرّق بينها وبينه ولا تحلّ له أبدا » ورواه التّهذيب في 33 لعانه مثله عن كتاب الحسن ابن محبوب فلم نقف على من أفتى به والظاهر وقوع تحريف فيه وإنّ الأصل في قوله « قذفت » « فذفها » وفي قوله « وهو أصمّ » « وهي خرساء صمّاء » . ( ويجب نفى الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق ) ( 2 ) لأنه لولاه فلحق به في الظاهر من ليس له في الواقع ويترتّب عليه أمور محرّمة إرث من لا إرث له ، ونظره إلى أجنبيّات باسم المحارم . وروى الفقيه ( في 27 من نوادر نكاحه ) « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلَّا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا » ، ورواه التّهذيب في 4 من باب لحوق أولاده . وروى التّهذيب في 3 ممّا مرّ ، عن يونس في المرأة تغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنّه لا يلحق الولد بالرّجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدّق