الشيخ محمد تقي التستري
402
النجعة في شرح اللمعة
ابن جعفر البصريّ ، عنه ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام - الخبر مثله لكن فيه « والأمة تكونان » والظاهر أنّ كلَّا منهما تحريف والأصل « اليهوديّة أو النّصرانيّة تكون تحت المسلم فيقذفها ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها » كما لا يخفى . وكيف كان فلا عبرة به لضعف سنده ومثله ما رواه الحميري في قرب إسناده « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحرّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة عدّ فيه اليهوديّة فردا والنصرانيّة فردا ثمّ قوله : « أربع ليس بينهم » كما ترى . وروى التّهذيب ( في 17 من لعانه ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة فأولدها وقذفها فهل عليه لعان ؟ قال : لا » . ورواه قرب الحميريّ بدون » أو أمة فأولدها « ، ورواه كتاب عليّ بن جعفر وفيه بدله » نفي ولدها « ويمكن حمله على عدم ادّعاء المعاينة ، وجعل الوسائل خبر القرب وكتاب عليّ بن جعفر غير خبر التّهذيب كما ترى . وبالجملة لم أقف على من ذكر جوازه من الكافر غير المبسوطين ، وأمّا الباقون فبين ساكت عنه وقائل بجوازه من المسلم والكافرة ، وهو المفهوم من الكافي لما مرّ من رواياته ، والصدوق في مقنعه وفقيهه ، والقاضي والشيخ ولكن في استبصاره جوّزه لنفي الولد لا لمجرّد القذف وتبعه الحلَّي . وقائل بعدم جوازه ذهب إليه الإسكافي والمفيد والدّيلميّ ، واللَّعان شهادة ويمين مركَّب لا أحدهما فله حكم خاصّ غير حكمهما . وأمّا المملوك ، فأنكره المفيد والدّيلميّ في الزّوجة واستنادهما إلى خبر عبد الله بن سنان وخبر عليّ بن جعفر المتقدّمين بالخصوص وخبري السّكوني وسليمان البصريّ في مطلق المملوك .