الشيخ محمد تقي التستري
401
النجعة في شرح اللمعة
« في ما رماها به » ولم ينقل في « باب الملاعنة بين الحر والمملوكة وبين العبد والحرة والمسلم والذّميّة » بعد ذاك الباب هذه الجملة كباقي ما فيه ، وحينئذ فهو كلامه أخذه من خبر جميل المتقدّم ، لا أنّه خبر آخر كما زعمه الوسائل ونقل جميع كلامه جزء خبر آخر له . وروى التّهذيب ( في 14 من لعانه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في العبد يلاعن الحرة ؟ قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إيّاها ولاعنها بأمر مولاه كان ذلك - » . وقال : « بين الحرّ والأمة والمسلم والذّميّة لعان » قوله « وقال ذلك » وجدناه في مطبوعين من التّهذيب قديمه وجديده ، والظَّاهر زيادته لعدم الاحتياج إليه ، ولأنّ الاستبصار رواه في 6 من باب أنّ اللَّعان يثبت بين الحر والمملوكة ، بدونه ، ونقل الوافي والوسائل له عن التهذيبين والشيخ مطلقا ، الظَّاهر كونه لعدم الدّقة . وروى الفقيه ( في 5 من أخبار لعانه ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يلاعن الرّجل الحرّ الأمة ولا الذّمّيّة ولا الَّتي يتمتع منها » وحمل قوله في الأمة على المملوكة لا الزّوجة ، و « الذّميّة » على مملوكة لم تسلم . ورواه التّهذيب في 12 من لعانه وحمله كذلك . وروى الحليّ في مستطرفاته من مشيخة الحسن بن محبوب « عن أبي ولَّاد الحنّاط : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن نصرانيّة تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكر المسلم فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أمّه ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا » . وروى التّهذيب ( في 52 من لعانه ، والاستبصار في 10 من 2 من لعانه ) « عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها والنّصرانيّة والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها - الخبر » ورواه الخصال ( في باب خمسة ) عن النّوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن سليمان