الشيخ محمد تقي التستري

391

النجعة في شرح اللمعة

وزاد الشرائع عدم الكفّارة لعدم الحنث . ( ولو ترافع الذمّيان إلينا تخيّر الامام بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم وبين ردّهم إلى أهل ملتهم ) ( 1 ) قال تعالى في 42 من المائدة . * ( « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ أللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ أللهِ » ) * . والحمد للَّه أوّلا وأخيرا . ( كتاب اللَّعان ) ( 2 ) اللَّعان مصدر « لا عن » للعن كلّ من الزّوجين الآخر كالملاعنة . وفي الصحّاح جمع اللَّعن وهو الطَّرد والإبعاد من الخير . ( وله سببان ) ( أحدهما رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وسلامتها من الصّمم والخرس ) ( 3 ) أمّا رمى الزّوجة فقد قال تعالى * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * - الآية « 1 » » . وأمّا المحصنة فيأتي وجهه ، وأمّا المدخول بها فروى الكافي ( في أوّل لعانه ، 73 من طلاقه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقع اللَّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله » ورواه الفقيه في أوّل لعانه بلفظ « بامرأته » ومثله التّهذيب في 5 من لعانه . وجعل الوسائل ما فيهما غير ما في الكافي في غير محلَّه كما أنّ جعل الوافي الكافي مثل الفقيه والتّهذيب بلفظ « بامرأته » في غير محلَّه كيف ، ورواه التّهذيب في 30 من لعانه عن الكافي كما نقلنا . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا تكون الملاعنة ولا

--> « 1 » النور : 6 .