الشيخ محمد تقي التستري

392

النجعة في شرح اللمعة

الإيلاء إلَّا بعد الدخول » . وروى ( في 2 من باب الرّجل يقذف امرأته ، 29 من حدوده ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدّ ويخلَّى بينه وبينها » . وفي 3 « عن محمّد بن مضارب عنه عليه السّلام : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته » ورواه في آخره مع تبديل « محمّد بن مضارب » ب « ابن مضارب » و « جلد » ب « ضرب » ورواه التّهذيب في 45 من لعانه عن الكافي بلفظ أوّله ، ورواه التّهذيب في 51 منه هكذا « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها ، يضرب حدّا وهي امرأته ويكون قاذفا » والظاهر أنّ الأصل واحد . وروى في 12 من لعانه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - وسألته عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل ، قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه وعليه المهر كملا » . وأمّا مع « دعوى المشاهدة » فروى الكافي ( في 6 من أخبار لعانه ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قذف الرّجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : « رأيت بين رجليها رجلا يزني بها - الخبر » . وفي 15 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرّجل يفتري على امرأته ، قال يجلد ثمّ يخلَّى بينهما ولا يلاعنها حتّى يقول » أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا » . وفي آخره « عن أبان ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يكون اللَّعان حتّى يزعم أنّه قد عاين » . وروى التّهذيب ( في 8 من أخبار الحدّ في فريته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال