الشيخ محمد تقي التستري

390

النجعة في شرح اللمعة

كفّارة - الخبر « ورواه التّهذيب عن الكافي في 28 من ظهاره ، ورواه الفقيه في 9 من ظهاره عنه ، عن الصّادق عليه السّلام . وفي 14 حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ، قال : يكفّر ثلاث مرّات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفّر » . ورواه الفقيه في 8 من ظهاره . وروى التّهذيب ( في 44 من حكم ظهاره ) « عن عبد الله بن المغيرة ، عن الصّادق عليه السّلام في من ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة ، قال : عليه خمسة عشر كفّارة » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة » . ثمّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام مثله وكلاهما صحيح السّند . وروى في 47 منه « عن أبي الجارود زياد بن المنذر : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي مائة مرّة ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال فيطيق إطعام ستّين مسكينا ؟ مائة مرّة ؟ فقال : لا ، قال : فيطيق شهرين متتابعين مائة مرّة ؟ قال : لا ، قال : يفرّق بينهما » . وروى بعده « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد ، قال : عليه كفّارة واحدة » وو حمله على أنّ المراد أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا كفّارة واحدة عن المرّات ، قلت : ويمكن حمله على أنّ المراد أنّه أراد التأكيد دون التأسيس فيكون شاهدا لمّا قاله في مبسوطه وأمّا تفصيل الإسكافيّ فلم نقف له على مستند . ( وإذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة لم تلزمه كفارة ويبطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ( 1 ) لأنّ الإيلاء كان بترك وطيها وقد فعل