الشيخ محمد تقي التستري

388

النجعة في شرح اللمعة

ثلاثة قروء - الخبر » . وروى في 5 منه « عن منصور بن حازم أنّ المؤلي يجبر على أن يطلَّق تطليقة بائنة » ، وعن غير منصور أنّه يطلَّق تطليقة يملك الرّجعة فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض ؟ فقال : لا الَّتي تشكو فتقول يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزّوج يجبر على أن يطلَّقها تطليقة بائنة والَّتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلَّقها تطليقة يملك الرّجعة « ، ورواه التّهذيب ( في 6 من حكم إيلائه ) » عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام « المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلَّق تطليقة بائنة » وروى في 8 عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام وفيه « فإن عزم الطَّلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » . وروى التّهذيب في 7 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفيء فهي تطليقة ، ثمّ يوقف فإن فاء فهي عنده [ على ظ ] تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه » ، ورواه العيّاشيّ في 349 من أخبار سورة بقرته لكن « فيه » فهي مطلَّقة » . وروى الفقيه ( في آخر إيلائه ) عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام وفي خبره « يوقف فإن عزم الطَّلاق بانت منه وعليها عدّة المطلَّقة وإلَّا كفّر يمينه وأمسكها - الخبر » ورواه العيّاشيّ في 345 ممّا مرّ ورواه التّهذيب في 21 من حكم إيلائه . وروى العيّاشيّ في 347 ممّا مرّ « عن الصّادق عليه السّلام : إذا بانت المرأة من الرّجل هل يخطبها مع الخطَّاب ، قال : على تطليقتين ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه » والخبر ، إن عملنا به دالّ على عدم سقوط الكفّارة بالطَّلاق البائن . ( وكذا شراء الأمة ثم عتقها وتزويجها بعده ) ( 1 ) يشمله عموم خبر العيّاشي الأخير في ما مرّ من عدم سقوط الكفّارة لو قلنا بها وعملنا به فمن شرى أمة كانت زوجته وأن أعتقها بانت منه .