الشيخ محمد تقي التستري

363

النجعة في شرح اللمعة

عليه شيء « ، ورواه الإستبصار في باب أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ، قال : روى في كتاب البزوفريّ أنّ حمزة راوي هذا الخبر يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته فلم يكن ظهارا صحيحا » . قلت : ولعلَّه أراد بما قال ما رواه في 11 من حكم ظهار التّهذيب وفي 4 من أوّل ظهار الاستبصار عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، والكافي في 7 من ظهاره عن ابن المغيرة « قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد ان يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظَّهار وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهنّ ، ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهنّ » . لكن الأظهر إرادته رواية حمران - ورواه الفقيه في 15 من ظهاره « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قال لأمته : « أنت عليّ كظهر أمّي « - يريد أن ترضى بذلك امرأته - قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شيء » . ( والمروي اشتراط الدخول ) ( 1 ) وذهب إليه الصدوق والشّيخ وفي المختلف وهو الظاهر من كلام الإسكافيّ والقاضي في كتابيه ولم يشترطه المفيد والدّيلميّ وابن زهرة والحليّ قلت : والأوّل هو المفهوم من العمانيّ حيث قال : « والظهار عند آل الرّسول صلَّى الله عليه وآله أن يقول الرّجل لامرأته أو لأمته : هي عليه كظهر أمّه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم . ثمّ يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها » . ومن الكافي فروى ( في 21 من ظهاره 72 من طلاقه ) صحيحا « عن فضيل ابن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل مملَّك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » ورواه الفقيه في أوّل ظهاره ، مثله ، ورواه التّهذيب في 41 من حكم ظهاره ، وفيه « قال : لا يلزمه ، وقال لي : لا يكون إيلاء ولإظهار حتّى يدخل بها » ، وفي النسخة كما في مطبوعيه القديم والجديد « عن رجل مملوك » بدل « عن رجل مملَّك » لكن الظاهر