الشيخ محمد تقي التستري
347
النجعة في شرح اللمعة
طرف المرأة وإنّه لا يشترط فيها لا صريح « بارأتك » ولا كناية « فاسختك وأبنتك » فمرّ في العنوان السابق خبر الحلبيّ « أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك فاتركني فتركها » . وخبر أبي بصير « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني » . وخبر محمّد بن مسلم : « امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلّ سبيلي فقال : هذه المبارأة » . وخبر عبد الله بن سنان « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها » . وخبر سماعة « فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك ، فيقول الرّجل : إذا أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك » . ( ويشترط في الخلع والمبارأة شروط الطلاق ) ( 1 ) روى الكافي ( في 8 من مبارأته ، 63 من طلاقه ) صحيحا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته هل يكون خلع أو مبارأة إلَّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلَّا . بطهر » . وفي 10 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلَّا على طهر من غير جماع » . وفي 2 من مسائل خلع الخلاف : « لا يقع الخلع إلَّا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان قد دخل بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجوز في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . والحمد لله أوّلا وأخيرا .