الشيخ محمد تقي التستري

320

النجعة في شرح اللمعة

ولا نفقة لها ولا سكنى حتّى يكون لورثته حقّ القسمة لمسكن كانت فيه أم لا كما أنّ تشبيهه باكتراء جمع دارا أيضا كما ترى أصلا وفرعا . ( وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب ، في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته ، وفي الطلاق من حين الطلاق ) ( 1 ) أمّا الوفاة فروى الكافي ( في باب عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، 42 من طلاقه ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته ، ونسبه العامليّ إلى رواية الشيخ له عنه ولم نقف عليه في التّهذيبين ولا نقله الوافي عن غير الكافي ، ثمّ روى » عن أبي الصبّاح الكناني ، عن الصّادق عليه السّلام : الَّتي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم « ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 167 من عدده ، والاستبصار في 4 من باب إذا مات الرّجل غائبا عن زوجته ، لكن الوافي لم ينقله عن غير الكافي ولعلّ في نسخته سقطا . ثمّ حسنا « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد العجليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الغائب عنها زوجها إذا توفّى قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه » . ثمّ صحيحا « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة بلغها نعي زوجها تعتدّ من يوم يبلغها أنّها تريد أن تحدّ له » . ثمّ عن رفاعة ، عنه عليه السّلام : سألته عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتدّ ؟ فقال : يوم يبلغها - الخبر » . ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » . ثمّ حسنا « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها لأنّها تريد أن تحدّ عليه » .