الشيخ محمد تقي التستري
321
النجعة في شرح اللمعة
وروى التّهذيب ( في 168 من عدده ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام إذا طلَّق الرّجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلَّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ ، والمتوفّى عنها زوجها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين » . وروى ( في 118 من أحكام طلاقه ) « عنه ، عنه عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ إذا بلغها » . وأمّا ما رواه ( في 87 من زيادات فقه نكاحه ) « عن أبي البختريّ وهب ابن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّا عليهم السّلام سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ، فقال عليّ عليه السّلام : إذا لم يبلغها حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلَّه وتنكح من أحبّت » فوهب عاميّ كذّاب . وأمّا ما رواه ( في 169 من عدده ) « عن الحسين بن زياد ( على ما في مطبوعين منه ولكنّه رواه الإستبصار في 6 ممّا مرّ عن الحسن بن زياد وهو الصّواب فراويه روى عن الحسن في مواضع أخرى وقد فات الجامع نقل هذا الموضع ) : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلَّقة يطلَّقها زوجها ولا تعلم إلَّا بعد سنة والمتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلَّا بعد سنة ؟ قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلَّا تعتدّان » . وفي 170 منه ، والاستبصار في 7 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت « فحكم الشيخ بشذوذهما ، واحتمل وهمه بتبديل حكم المطلَّقة بالمتوفّى عنها زوجها .