الشيخ محمد تقي التستري
310
النجعة في شرح اللمعة
عن الكافي والتّهذيبين : وليس في بعض النسخ « حتّى تحيض » وكلاهما كما ترى ، ووجه الأوّل واضح وأمّا الثاني فإنّما يقال باختلاف النسخ في كتاب واحد لا في كتابين . ثمّ الظاهر أنّ « حتّى تحيض » في الكافي محرّف « إذا لا تحيض » كما لا يخفى . وروى ( في باب أمّهات الأولاد ، 78 منه في خبره الأخير ) صحيحا « عن وهب ابن عبد ربّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ، ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح « ورواه التّهذيب في 130 ممّا مرّ . وأمّا من السيّد فاستدلّ له الشّارح بخبر إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها ؟ قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها - الخبر » وقد رواه الكافي في 2 من باب أمّهات الأولاد ، 78 من طلاقه - وليس فيه اسم من أمّ الولد بل مورده مطلق الأمة ، وحمله التّهذيب على ما إذا كان المولى يطأها ، فقال في عدده : « وإذا كان تحت الرّجل أمة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته وجب عليها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها » ، ثمّ روى في 137 من أخباره عن الكافي روايته عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا » ، ثمّ روى عنه خبر إسحاق هذا . وكذلك المدبّرة الموطوءة فروى التّهذيب ( في 141 ممّا مرّ ) والكافي ( في 8 من 78 من طلاقه ) « عن داود الرّقي ، عن الصّادق عليه السّلام في المدبّرة إذا مات مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها إذا كان يطأها - الخبر » . وكان نقله أولى ، وقول الشّارح بكون خبر إسحاق موثّقا بناء على جمعه بين قول النّجاشي بتوثيقه ورواية الكشيّ مدحه وقول فهرست