الشيخ محمد تقي التستري

311

النجعة في شرح اللمعة

الشيخ بكون إسحاق بن عمّار السّاباطيّ فطحيّا لكن الظاهر توهّمه كونه ابن عمّار الفطحيّ ، والخبر صحيح . وبالجملة لم نقف على خبر في أمّ الولد من وفاة سيّدها على ما قال وإنّما قال في المبسوط بعد نقل أقوال العامّة فيها : « والذي رواه أصحابنا أنّها تعتدّ عدّة الحرّة من الوفاة - إلى - ومن قال منهم : تعتدّ بقرء قال بعض منهم : هو طهر وهو مذهبنا « وقال الحلَّي مثله في قوله : « والذي رواه أصحابنا « أخذا منه ، ثمّ قال : « الأولى أن لا عدّة عليها لأنّها ليست زوجه بل باقية على الملك إلى الوفاة - إلخ » . وبالجملة لم نقف من رواياتنا في أمّ الولد إلَّا من الزّوج دون السيّد وإنّما روى الكافي ( في الباب الأخير في 6 من أخباره ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا قال في رجل أعتق أمّ ولده ، ثمّ توفّى عنها قبل أن تنقضي عدّتها قال : تعتدّ بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين » ومورده عتقها قبل الوفاة فهو غير ما قالوا ، وإنّما أفتى بما قال الحلبيّان وكذا ابن حمزة ، والظاهر استنادهم إلى قول المبسوط ذاك ولعلّ الأصل في قول المبسوط ذاك نقل الكافي خبر إسحاق ( في باب أمّهات أولاد ) المتقدّم . ( ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء ) ( 1 ) روى الكافي ( في 8 من أخبار باب أمّهات أولاده والرجل يعتق إحديهنّ أو يموت عنها ، 78 من طلاقه ) « عن داود الرّقّي ، عن الصّادق عليه السّلام في المدبّرة إذا مات مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطأها ، قيل له : فالرّجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو يوم ثمّ يموت ، قال : فقال : هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاث قروء من يوم أعنقها سيّدها » وكأنّ الرّاوي كان متردّدا في سماعه لفظ « قروء » أو « حيض » فجمع بينهما . وروى في أوّله « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر » ويحمل