الشيخ محمد تقي التستري

309

النجعة في شرح اللمعة

يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ، قال : ومن أسلم منهم حرّ تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها ، قال : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلَّقها ؟ فقال : إذا أسلمت بعد ما طلَّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة ، قلت : فإن مات عنها وهي نصرانيّة وهو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها ؟ قال لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النّصرانيّ أربعة أشهر وعشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدّتها إذا طلَّقت طلاق الأمة وجعلت عدّتها إذا مات عنها زوجها عدّة الحرّة المسلمة وأنت تذكر أنّهم مماليك للإمام ؟ فقال : ليس عدّتها في الطَّلاق مثل عدّتها إذا توفّى عنها زوجها ، ثمّ قال : إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلَّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ « ( بيان ) » تحدّ « و » لا تحدّ « على قول الأصمعيّ من باب الإفعال حيث إنّه لم يجوّز غير » أحدّت المرأة « وعلى قول غيره مجرّد بضمّ العين وكسره ، ورواه التّهذيب في 126 من زيادات فقه نكاحه بدون قوله في آخره » ثمّ قال : إنّ الأمة والحرّة - إلخ « وبدون قوله في البين » قلت : فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها قال : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم » . ( وتعتد أم الولد من وفاة زوجها وسيّدها عدّة الحرة ) ( 1 ) أمّا من الزّوج ، فروى الكافي ( في باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، 77 من طلاقه ) صحيحا « عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأمة إذا طلَّقت ما عدّتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ، قلت : فإن توفّى عنها زوجها ، فقال : إنّ عليّا عليه السّلام قال في أمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهنّ إماء » ورواه التّهذيب عن الكافي في 129 من عدده والاستبصار عنه أيضا في 8 من باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها بدون « حتّى تحيض » وقال العامليّ : رواه الشيخ مثله وقال الوافي بعد نقله