الشيخ محمد تقي التستري
301
النجعة في شرح اللمعة
وفي 4 « الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتدّ من يوم يبلغها أنّها تريد أن تحدّ له » . وفي 6 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيّب والأصباغ » . وفي 7 « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام المتوفّى عنها تعتدّ حين يبلغها لأنّها تريد أن تحدّ عليه » . و ( في باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، 44 منه في 4 من أخباره ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطَّلاق أن تحدّ » . و ( في 3 من باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها ، 45 منه ) « عن عبد الله بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن شاءت اعتدّت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليّا » . وفي 4 « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : سألته عن المتوفّى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزّينة ولا تتطيّب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسله وتحجّ وإن كانت في عدّتها » . وفي 6 « عن أبي العبّاس : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المتوفّى عنها زوجها [ ما عليها ظ ] فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيّب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا - الخبر » وفي 12 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب ولا تزيّن حتّى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام » . وروى التّهذيب ( في 155 من عدد نسائه ) « عن محمّد بن مسلم قال : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلَّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها » . وفي 158 « عن أبي يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام يحدّ الحميم على حميمه ثلاثا ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا »