الشيخ محمد تقي التستري

300

النجعة في شرح اللمعة

وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وذلك أبعد الأجلين » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال في المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدّتها آخر الأجلين » . وفي الرّابع « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحدّ » قلت : العلَّة وإن كانت لبيان رعاية أربعة أشهر وعشر والمدّعى الأمران إلَّا أنّه لما كان وجوب وضع الحمل معلوما لم يذكر له علَّة . ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفّى عنها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت فقضى أن يخلَّى عنها ، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين - الخبر » . ويحمل إجماله على تفصيل خبر محمّد بن مسلم الآتي . ثمّ عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما واعتدّت ما بقي من عدّتها الأولى وعدّة أخرى من الأخير . وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطَّاب » ثمّ بإسناد آخر عنه عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . ( ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها وهو ترك الزينة من الثياب والادهان والطيب الكحل الأسود والحنّاء ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، 42 من طلاقه في خبره 3 ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، عن الباقر عليه السّلام قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفّى ، قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه » .